انتقاءات تراثنا
مما خص الله رسوله صلى الله عليه وسلم دون غيره – 2
- قال القاضي أبوبكر ابن العربي الأندلسي :
وقد خصص الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أحكام الشريعة بمعانٍ لم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل ، مزيةً على الأمة ، وهيبة له ، ومرتبة خص بها ، ففرضت عليه ، وما فرضت على غيره ، وحُرمت عليه أشياء وأفعال لم تحرم عليهم، وحللت له أشياء لم تحلل لهم ، منها متفق عليه ، ومنها مختلف فيه ..
وقد استوفينا ذلك في كتاب “النبي صلى الله عليه وسلم ، بيد أنا نشير هنا ، إلى جملة ” الأمر لمكان الفائدة فيه ، وتعلق المعني فيه إشارة موجزة ، تبين اللبيب وتبصر المريب فنقول :
أما قسم الفريضة فجملته تسعة :
الاول : التهجد بالليل .
الثاني : الضحي
الثالي : الأضحى
الرابع : الوِتر ، وهو يدخل في قسم التهجد
الخامس :السواك
السادس : قضاء دين من مات معسراً
السابع : مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع .
الثامن : تخيير النساء
التاسع : كان إذا عمل عملاً أثبته . - وأما قسم التحريم فجملته عشره :
الأول : تحريم الزكاة عليه و على آله .
الثاني : صدقة التطوع عليه ، وفي آله تفصيل بأختلاف .
الثالث : خائنة الأعين ، وهو أن يظهر خلاف ما يضمر ، أو ينخدع عما يجب ، وقد ذم بعض الكفار عند إذنه ، ثم آلان له القول عند دخوله .
الرابع : حرم عليه إذا لبس لامته أن يخلعها عنه ، أو يحكم بينه وبين محاربه ، ويدخل معه غير من الأنبياء في الخير .
الخامس : ألأكل متكئاً .
السادس : أكل الأطعمة الكريهة الرائحة .
السابع : التبدل بأزواجه .
الثامن : نكاح أمرأه تكره صحبته .
التاسع : نكاح الحرة الكتابية .
العاشر : نكاح ألأمة ، وفي ذلك تفصيل - وأما قسم التحليل
الأول: صفي المغنم .
الثاني : الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس .
الثالث : الوصال .
الرابع : الزيادة على أربع نسوة .
الخامس : النكاح بلفظ الهبة .
السادس : النكاح بغير ولي .
السابع : النكاح بغير صداق .
وقد اختلف العلماء في نكاحه بغيرولي ، وقد قدمنا أن الأصح عدم اشتراط الولي في حقه ، وكذلك اختلفوا في نكاحه بغير مهر، والله أعلم . - الثامن : نكاحه في حالة الإحرام ، ففي الصحيح { أنه تزوج ميمونة وهو محرم } .
التاسع : سقوط القسم بين الأزواج عنه .
العاشر : إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها ، وحل له نكاحها .، هكذا قال إمام الحرمين ” قصة زيد بن حارثة ” .
الحادي عشر : أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ; وفي هذا اختلاف .
الثاني عشر : دخول مكة بغير إحرام ، وفي حقنا فيه اختلاف .
الثالث عشر : القتال بمكة ، وقد قال عليه السلام : (لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار).
الرابع عشر : أنه لا يورث .
الخامس عشر : بقاء زوجيته من بعد الموت .
السادس عشر : إذا طلق امرأة ، هل تبقى حرمته عليها فلا تنكح ؟ . - قال القاضي : إنما ذكرته في قسم التحاليل لأن الرجل أذا قارب الموت زال عنه اكثر ملكه ، ولم يبق له إلا الثلث خالصاً ، وبقى ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته على ما تقدم من آية الميراث .
كتاب أحكام القران – 3/1549
الصفحة الرئيسية تراثنا
خدمة تلقي الاخبار المجاني هنا
تنويه : تعتذر تراثنا عن استقبال مشاركات المتابعين الكرام عدا التعقيبات والردود لأكتفاءها
مقالات ذات علاقة:
10 مقالات الأكثر قراءة في تراثنا خلال ديسمبر 2022
من نوادر الطبعات القديمة في مركز المخطوطات والتراث
ألان سافاري يوثق مظالم المستعمر الفرنسي للجزائر بالإحصائيات
صور نادرة لحرب عام 67 بين العرب واليهود بعدسة مجلة لايف الأمريكية
إنها حسبة أيها الأخوة.. فأبشروا
بريطانية تعزز نفوذها بالخليج عبر شبكة طيران وتواجد عسكري - الحقة الثالثة