• Post published:15/11/2018

انتقاءات تراثنا

 مما خص الله رسوله صلى الله عليه وسلم دون غيره – 2 

المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة
المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة
  • قال القاضي أبوبكر ابن العربي الأندلسي :
    وقد خصص الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أحكام الشريعة بمعانٍ لم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل ، مزيةً على الأمة ، وهيبة له ، ومرتبة خص بها ، ففرضت عليه ، وما فرضت على غيره ، وحُرمت عليه أشياء وأفعال لم تحرم عليهم، وحللت له أشياء لم تحلل لهم ، منها متفق عليه ، ومنها مختلف فيه ..
    وقد استوفينا ذلك في كتاب “النبي صلى الله عليه وسلم ، بيد أنا نشير هنا ، إلى جملة ” الأمر لمكان الفائدة فيه ، وتعلق المعني فيه إشارة موجزة ، تبين اللبيب وتبصر المريب فنقول :
    أما قسم الفريضة فجملته تسعة :
    الاول : التهجد بالليل .
    الثاني : الضحي
    الثالي : الأضحى
    الرابع : الوِتر ، وهو يدخل في قسم التهجد
    الخامس :السواك
    السادس : قضاء دين من مات معسراً
    السابع : مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع .
    الثامن : تخيير النساء
    التاسع : كان إذا عمل عملاً أثبته .
  • وأما قسم التحريم فجملته عشره :
    الأول : تحريم الزكاة عليه و على آله .
    الثاني : صدقة التطوع عليه ، وفي آله تفصيل بأختلاف .
    الثالث : خائنة الأعين ، وهو أن يظهر خلاف ما يضمر ، أو ينخدع عما يجب ، وقد ذم بعض الكفار عند إذنه ، ثم آلان له القول عند دخوله .
    الرابع : حرم عليه إذا لبس لامته أن يخلعها عنه ، أو يحكم بينه وبين محاربه ، ويدخل معه غير من الأنبياء في الخير .
    الخامس : ألأكل متكئاً .
    السادس : أكل الأطعمة الكريهة الرائحة .
    السابع : التبدل بأزواجه .
    الثامن : نكاح أمرأه تكره صحبته .
    التاسع : نكاح الحرة الكتابية .
    العاشر : نكاح ألأمة ، وفي ذلك تفصيل
  • وأما قسم التحليل
    الأول: صفي المغنم .
    الثاني : الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس .
    الثالث : الوصال .
    الرابع : الزيادة على أربع نسوة .
    الخامس : النكاح بلفظ الهبة .
    السادس : النكاح بغير ولي .
    السابع : النكاح بغير صداق .
    وقد اختلف العلماء في نكاحه بغيرولي ، وقد قدمنا أن الأصح عدم اشتراط الولي في حقه ، وكذلك اختلفوا في نكاحه بغير مهر، والله أعلم .
  • الثامن : نكاحه في حالة الإحرام ، ففي الصحيح { أنه تزوج ميمونة وهو محرم } .
    التاسع : سقوط القسم بين الأزواج عنه .
    العاشر : إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها ، وحل له نكاحها .، هكذا قال إمام الحرمين ” قصة زيد بن حارثة ” .
    الحادي عشر : أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ; وفي هذا اختلاف .
    الثاني عشر : دخول مكة بغير إحرام ، وفي حقنا فيه اختلاف .
    الثالث عشر : القتال بمكة ، وقد قال عليه السلام : (لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار).
    الرابع عشر : أنه لا يورث .
    الخامس عشر : بقاء زوجيته من بعد الموت .
    السادس عشر : إذا طلق امرأة ، هل تبقى حرمته عليها فلا تنكح ؟ .
  • قال القاضي : إنما ذكرته في قسم التحاليل لأن الرجل أذا قارب الموت زال عنه اكثر ملكه ، ولم يبق له إلا الثلث خالصاً ، وبقى ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته على ما تقدم من آية الميراث .

كتاب أحكام القران – 3/1549

الجلقة السابقة 

الصفحة الرئيسية تراثنا  

 خدمة تلقي الاخبار المجاني هنا

تنويه :  تعتذر تراثنا  عن استقبال مشاركات المتابعين  الكرام عدا التعقيبات والردود لأكتفاءها 

اترك تعليقاً