نبذة مختصرة في علم الفرائض (الحلقة الأولي)
لأسعد مخلوف رومائيل اللبناني

تراثنا – د . محمد بن إبراهيم الشيباني *:
مقدمة : الحمد لله وكفى ، وسلام على عباده الذين اصطفى . وبعد .
علم الفرائض علم عظيم في شريعتنا الإسلامية الكريمة الثرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى . لا تجد اليوم شريعة من الشرائع تعني بحقوق البشر بشكل عام والأسرة بشكل خاص مثلها ، فقد وضع الله العزيز العليم ذلك في كتابه الكريم حتى تستقيم أحوالهم وحقوقهم ولا يطغى أحد على أحد ولا يأخذ هذا حق هذا ولا وذاك حق ذاك . وجاءت السنة النبوية رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم لتفصيل هذا الموضوع أيما تفصيل حتى استقر المجتمع الإسلامي الأول وما تلاه من مجتمعات إلى أن وصلنا سليماً معافى قد فصل فيه العلماء والفقهاء في شروحهم التي غصت مؤلفاتهم به وملئت مكتبات الدنيا بمخطوطات هذا العلم ودارت المطابع في العصر القديم والحديث بطباعة هذه المخطوطات بل كتبت البحوث والدراسات واعتنت المؤسسات البحثية به حتى غدا شامخاً بارزاً كما أراده الباري سبحانه وتعالى ورسوله الكريم في سنته صلى الله عليه وسلم . والحمد لله في الأولى والآخرة .. والله المستعان .
-
لا يرث العبد ما دام عبداً لا من أبويه ولا من أحد أقاربه والقاتل لا يرث مباشرة ممن قتله عمداً أو خطأ .
-
المرأة العثمانية إذا تزوجت بأحد من تبعة أجنبية تخرج عن كونها عثمانية وتصير تابعة للدولة المنسوب إليها زوجها .
-
اختلاف الدارين (دار الإسلام والكفر) حقيقة أو حكماً فلا توارث بين الحربي والذمي ولا بين المستأمن والذمي .
تمهيد : نشرتُ في مجلة “تراثنا” التي تصدر عن طريق دار الوراقين (مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت) بحوثاً ومقالات عدة في علم الفرائض ومخطوطات ومطبوعات ، ثم صدرت بعد ذلك بعض هذه الكتب ، وأصدر المركز فهرسا بمخطوطات الفرائض حوى مئات المخطوطات ، ومازال الاهتمام قائما بإخراج البحوث والدراسات في هذا الفن من المجلات العلمية القديمة والكتب التي ضمنت أبوابا تختص بذلك .
أ
هذا البحث

أُستل من كتاب : ” أهم المعاملات في الصكوك والاستدعاأات ” بقلم أسعد مخلوف رومائيل اللبناني ، طبعته المطبعة العثمانية بعبدا (لبنان) سنة 1375هـ / 1955م (نبذة مختصرة في علم الفرائض أيام تقسيم المواريث) في قانون السلطنة العثمانية، من الصحفة 264 حتى الصفحة 276 . ولأهمية هذا الموضوع وندرته انتقي هذا القسم من هذا الكتاب . وبالله التوفيق.
الباب الأول: في بعض ضوابط عمومية
الفرائض جمع فريضة وهي ما قدره الشرع من السهام في الميراث وأركانه ثلاثة وارث ومورث وموروث . وشروطه ثلاثة موت المورث وحياة الوارث والعلم بجهة الإرث وموانعه أربعة :
(أولها) الرق فلا يرث العبد ما دام عبداً لا من أبويه ولا من أحد أقاربه .
(وثانيها) القتل فلا يرث القاتل مباشرة ممن قتله عمداً كان القتل أو خطأً أما لو كان القتل تسبباً لا مباشرة كما إذا حفر بئراً في الطريق فسقط فيه مورثه فقتل فلا يحرم من الإرث .
(وثالثها) اختلاف الدين إسلاماً وكفراً فلا يرث المسلم من غير المسلم ولا غير المسلم يرث من المسلم بخلاف ما إذا كان المورث والوارث غير مسلمين فإنهما يتوارثان وإن اختلفا ملة كنصراني و يهودي .
(ورابعها) اختلاف الدارين حقيقة أو حكماً فلا توارث بين الحربي والذمي ولا بين المستأمن والذمي .
بناءً على تذكرة سامية صدرت تحريرات علية من نظارة العدلية الجليلة مورخة في 15 من رمضان سنة 304 و 26 من مايس سنة 1303 هـ عدد 430 من جريدة المحاكم مالها أن المرأة العثمانية إذا تزوجت بأحد من تبعة أجنبية تخرج عن كونها عثمانية وتصير تابعة للدولة المنسوب إليها زوجها بدون حاجة لتحصيل رخصة مخصوصة وبناء عليه فالمرأة التي صارت أجنبية لا يحق لها أن ترث من العثماني لو كان لها نصيب في إرثه بل يرثه أقاربه العثمانيون .
في بيان حقوق التركة

التركة ما تركه الميت من مال ونحوه مما كان يملكه ويتعلق بها أربعة حقوق بعضها أولى من بعض على الترتيب الآتي وهو :
( أولاً ) يبدأ من تركة الميت بتجهيزه (أي بما يحتاج اليه من حين موته الى حين دفنه) بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير .
(ثانياً) توفى ديونه من جميع الباقي من التركة بعد نفقة التجهيز .
(ثالثًا) تنفذ وصيته من ثلث ما بقي من التركة بعد تجهيزه وقضاء ديونه مثلاً إذا أوصى أحد لشخص بألف قرش ولم يبق من تركته بعد إيفاء ما ذكر سوى ألف وخمسمئة قرش فيعطى للموصى له ثلثها وهو خمسمئة قرش وإما إذا بقى ثلاثة آلاف قرش فتنفذ وصيته تماما و تعطى له الألف المذكورة .
(رابعاً) يقسم الباقي بين ورثته أي إذا بقي شيء من التركة بعد إيفاء الحقوق المذكورة يأخذه الورثة .
يتبع لاحقا ..
* أنتقاها وعني بها رئيس مركز المخطوطات والتراث والوثائق
1- اشتهر الكاتب باسم ب : (أسعد مخلوف روفائيل اللبناني ) وهو الأظهر .
نقلاً عن تراثنا – العدد 99


تواصل مع تراثنا
